النظام الأساسي
لجمعية طب الأطفال اليمنية
الفصل الأول :
الإنشاء والتسمية و التعاريف
مادة (1) : تنشأ بموجب هذا النظام أحكام وبمقتضى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية جمعية علمية تسمى ( جمعية طب الأطفال اليمنية ) يكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ولا تستهدف من نشاطها جني الربح المالي .
مادة (2) : يكون للجمعية مقر رئيسي بأمانة العاصمة ويجوز إنشاء فروعاً لها في مناطق أخرى من محافظات الجمهورية وفقاً للقانون .
مادة (3) : يسمى هذا النظام ب( النظام الأساسي لجمعية طب الأطفال اليمنية ) .
مادة (4) : يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدنا هذا المعاني المبينة قرين كل منها مالم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك :-
الباب الثاني
أحكــــــــــــــــــــام العـــــــضوية
الفصل الأول :
أقسام العضوية
مادة (6) : تنقسم العضوية إلى قسمين :
مادة (7) : العضو العامل :- هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها أ و قدم طلب التحاق وقبلت الهيئة الإدارية عضويته على أن يكون قد أوفى بالتزاماته نحو الجمعية وشروط عضويتها وفقاً لنظامها الأساسي وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق التصويت والترشح لعضوية الهيئة الإدارية حسب شروط وقوانين الجمعية .
مادة (8) :
أ. يجب أن يتوفر في العضو العامل الشروط التالية :-
ب. لكل من هذه الفئات المذكورة في المادة السابقة حق التصويت والتمثيل في الهيئة الإدارية واللجان المختلفة فيها حسب شروط وقوانين الجمعية .
ج. تساهم هذه الفئات في برامج الخدمات الصحية لطب الأطفال كل فئة حسب اهتمامها وما تستطيع تقديمه من خدمات في هذا المجال .
مادة (9) : عضو الشرف :
أ. هو العضو الذي يكون قد قدم للجمعية أو لهذا الاختصاص من الطب خدمات علمية أو ثقافية أو مادية أو أدبية ذات قيمة تقدرها الجمعية وأقرت ذلك الجمعية العمومية بترشيح من الهيئة الإدارية .
ب. يحق لعضو الشرف حضور اجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية وليس له حق التصويت أو الترشيح في أي من تكوينات الجمعية .
الفصل الثاني :
شروط العضوية / زوال العضوية / الجزاءات :
مادة (10) : يشترط لقبول أي عضو في الجمعية توفر الشروط التالية :
1) أن يكون عاملاً في اليمن .
2) أن يتقدم بطلب الانتساب كتابياً ويملأ استمارة طلب العضوية ويودع صوراً من مؤهلاته العلمية في أرشيف الجمعية .
3) أن يكون كامل الأهلية القانونية متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة ً .
4) ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
5) أن يسدد رسوم تسجيل العضوية في الجمعية في الجمعية مبلغ وقدره ألف ريال للعضو العامل أو المنتسب وأن يلتزم بدفع رسوم الإشتراك السنوي للجمعية .
6) تنفيذ كل ما يوكل إليه من مهام لصالح الجمعية .
7) الموافقة والالتزام بالنظام الأساسي للجمعية .
مادة (11) :
أ. يقدم طلب الانتساب المنصوص عليه في المادة السابقة إلى رئيس الهيئة الإدارية وعلى الهيئة الإدارية البت في الطلب في مدة لاتزيد عن شهر من تاريخ تقديمة للطلب ويعتبر مضي شهر دون البت في طلبه المتقدم بمثابة الرفض ويجوز لمن رفض طلبه حق التظلم لدى الوزارة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالرفض .
ب. يكتسب الشخص العضوية في الجمعية من تاريخ صدور قرار الهيئة الإدارية بالموافقة على طلب الإنضمام للجمعية .
مادة (12) : يحق للهيئة الإدارية عند اقتراف العضو لأي مخالفة تتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام اتخاذ الإجراءات التالية :-
مادة (13) : تزول صفة العضوية من العضو في أي من الحالات التالية :-
الفصل الثالث :
حقوق وواجبات الأعضاء
مادة (14) : يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية :-
1) حضور اجتماعات الجمعية العمومية وإبداء أرائه ومقترحاته في الموضوعات والمسائل المطروحة للنقاش .
2) التصويت على قرارات الجمعية العمومية .
3) الترشيح والانتخاب لعضوية الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة وغيرها .
4) التمتع بالمزايا التي تمنحها الجمعية .
5) المشاركة في أنشطة الجمعية وفعالياتها العلمية الداخلية والخارجية .
6) الحصول على الدعم المعنوي والقانوني في إطار القوانين النافذة .
7) الحصول على بطاقة العضوية .
مادة ( 15) : على عضو الجمعية الالتزام بالواجبات التالية :-
1) تسديد الرسوم والاشتراكات المستحقة عليه للجمعية وفي مواعيدها .
2) حضور اجتماعات الجمعية العمومية وأي اجتماعات تتطلب حضوره يدعى لها من قبل الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة .
3) تنفيذ المهام التي تعهد إليه من قبل الجمعية العمومية أو الهيئة الإدارية .
4) التقيد بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام و اللوائح الداخلية للجمعية عند قيامه بأي مهام أو أعمال تتصل بنشاط الجمعية .
مادة (16) : العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي يجوز إعادة عضويته للجمعية بشرط قيامه بتسديد كافة الالتزامات السابقة .
مادة (17) : لا يجوز لمن زالت عضويته استرداد ما قد دفعه للجمعية من رسوم اشتراك وتبرعات تحت أي سبب من الأسباب .
الباب الثالث
البناء التنظيمي للجمعية
مادة (18) : يتكون البناء التنظيمي للجمعية من الآتي :-
والله الموفق ............