• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

أسباب وأعراض تضرر الأعصاب

نظراً لأهمية الأعصاب في الجسم، فإن تضررها من شأنه...

أدوية لا تعطيها لطفلك أبداً

الأدوية التي قد تكون أمنة ونافعة للبالغين...

الأهل والتربية: كيف نعاقب الأولاد بدون ا…

من القضايا المعقدة في العلاقات بين الأهل...

الصداع النصفي أثناء الحمل: كيف تتعاملين …

الصداع النصفي هو نوع من أنواع الصداع التي...

تغييرات في دم الدورة الشهرية ودلالاتها ا…

  قد تشهد النساء تغيرات في مواصفات دم الدورة...

علاج الإمساك عند الأطفال والرضع

الإمساك عند الرضع أحد المشاكل الصحية المؤلمة ليس...

نقص البروتين في الدم: الأسباب والأعراض و…

تعتبر البروتينات غاية في الأهمية لجسم الإنسان، فهي موجودة...

هكذا تحمي نفسك وعائلتك من أمراض الشتاء

يجلب فصل الشتاء معه عادة العديد من...

أطعمة تصيبك بالغازات وأخرى تخلصك منها

  إن اعترفت بذلك أم لم تقم فجميعنا...

أعراض الألم لدى الرضيع: التعرف عليها وال…

 أعراض الألم لدى الرضيع إن بكاء الرضيع ليس...

التهاب القولون الأيسر: هل أنت مصاب به؟

هل أنت مصاب به؟ ما هو التهاب القولون...

الطرق الصحيحة لثقب أذن البنات للاقراط

  القرط جزء مهم من مكملات الأنوثة لكل...

الجــــــــديد:

النظام الاساسي للجمعية

 

النظام الأساسي

لجمعية طب الأطفال اليمنية

الفصل الأول :

الإنشاء والتسمية و التعاريف

 

مادة (1) : تنشأ بموجب هذا النظام أحكام وبمقتضى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية جمعية علمية تسمى ( جمعية طب الأطفال اليمنية ) يكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ولا تستهدف من نشاطها جني الربح المالي .

مادة (2) : يكون للجمعية مقر رئيسي بأمانة العاصمة ويجوز إنشاء فروعاً لها في مناطق أخرى من محافظات الجمهورية وفقاً للقانون .

مادة (3) : يسمى هذا النظام ب( النظام الأساسي لجمعية طب الأطفال اليمنية ) .

مادة (4) : يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدنا هذا المعاني المبينة قرين كل منها مالم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك :-

  1. الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
  2. القانون : القانون رقم (1) لسنة 2001 م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
  3. اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية للقوانين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م
  4. الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
  5. الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
  6. الإدارة المختصة : الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بديوان عام الوزارة وفروعها بمكاتب الوزارة في المحافظات .
  7. الأعضاء المؤسسين : مجموعة الأعضاء الموقعين في كشوفات التأسيس .
  8. الجمعية العمومية : مجموع الأعضاء المؤسسين والمنتسبين إلى الجمعية ممن تنطبق عليهم شروط العضوية الواردة في المادة رقم (6) من هذا النظام .
  9. النطاق الجغرافي : كل محافظات الجمهورية اليمنية .
  10. الهيئة الإدارية : الهيئة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية ومن بين أعضائها .
  11. لجنة الرقابة والتفتيش : لجنة الرقابة والتفتيش المنتخبة من قبل الجمعية العمومية ومن بين أعضائها  .
  12. الاجتماع العادي : هو اجتماع الجمعية العمومية التي يدعو إليها رئيس الهيئة الإدارية أو ثلثي الهيئة الإدارية أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية .
  13. الفرع : كل فرع تنشئه الجمعية لها في المحافظات بموجب هذا النظام وبمقتضى أحكام القانون ولائحته التنفيذية .
  14. اللائحة : اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الجمعية والتي تصدرها الهيئة الإدارية وقرها الجمعية العمومية .
  15. البنك : البنك الذي تودع فيه أموال الجمعية ويعتمد في الجمهورية .
  16. المؤتمر التأسيسي : هو أول مؤتمر تقوم بالإعداد له اللجنة التحضيرية , وكل الحاضرين فيه يعتبروا أعضاء الجمعية العمومية .

الباب الثاني

أحكــــــــــــــــــــام العـــــــضوية

الفصل الأول :

أقسام العضوية

مادة (6) : تنقسم العضوية إلى قسمين :

  1. عضو عامل .
  2. عضو شرف .

مادة (7) : العضو العامل :- هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها أ و قدم طلب التحاق وقبلت الهيئة الإدارية عضويته على أن يكون قد أوفى بالتزاماته نحو الجمعية وشروط عضويتها وفقاً لنظامها الأساسي وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق التصويت والترشح لعضوية الهيئة الإدارية حسب شروط وقوانين الجمعية .

مادة (8) :

‌أ.       يجب أن يتوفر في العضو العامل الشروط التالية :-

  1. الأطباء الأخصائيون في طب الأطفال أو الذين أمضوا في العمل في مجال طب الأطفال مدة لا تقل عن سنتين.
  2. الأطباء العاملون في أحد التخصصات الأخرى المرتبطة بطب الأطفال مثل جراحة الأطفال وغيرها .
  3. الممرضين والفنيين العاملين في طب الأطفال لمدة لا تقل عن خمس سنوات .

‌ب. لكل من هذه الفئات المذكورة في المادة السابقة حق التصويت والتمثيل في الهيئة الإدارية واللجان المختلفة فيها حسب شروط وقوانين الجمعية .

‌ج.   تساهم هذه الفئات في برامج الخدمات الصحية لطب الأطفال كل فئة حسب اهتمامها وما تستطيع تقديمه من خدمات في هذا المجال .

مادة (9) : عضو الشرف :

‌أ.   هو العضو الذي يكون قد قدم للجمعية أو لهذا الاختصاص من الطب خدمات علمية أو ثقافية أو مادية أو أدبية ذات قيمة تقدرها الجمعية وأقرت ذلك الجمعية العمومية بترشيح من الهيئة الإدارية .

‌ب. يحق لعضو الشرف حضور اجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية وليس له حق التصويت أو الترشيح في أي من تكوينات الجمعية .

 

الفصل الثاني :

شروط العضوية / زوال العضوية / الجزاءات :

مادة (10) : يشترط لقبول أي عضو في الجمعية توفر الشروط التالية :

1)   أن يكون عاملاً في اليمن .

2)   أن يتقدم بطلب الانتساب كتابياً ويملأ استمارة طلب العضوية ويودع صوراً من مؤهلاته العلمية في أرشيف الجمعية .

3)   أن يكون كامل الأهلية القانونية متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة ً .

4)   ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

5)   أن يسدد رسوم تسجيل العضوية في الجمعية في الجمعية مبلغ وقدره ألف ريال للعضو العامل أو المنتسب وأن يلتزم بدفع رسوم الإشتراك السنوي للجمعية .

6)   تنفيذ كل ما يوكل إليه من مهام لصالح الجمعية .

7)   الموافقة والالتزام بالنظام الأساسي للجمعية .

مادة (11) :

‌أ.       يقدم طلب الانتساب المنصوص عليه في المادة السابقة إلى رئيس الهيئة الإدارية وعلى الهيئة الإدارية البت في الطلب في مدة لاتزيد عن شهر من تاريخ تقديمة للطلب ويعتبر مضي شهر دون البت في طلبه المتقدم بمثابة الرفض ويجوز لمن رفض طلبه حق التظلم لدى الوزارة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالرفض .

‌ب.                       يكتسب الشخص العضوية في الجمعية من تاريخ صدور قرار الهيئة الإدارية بالموافقة على طلب الإنضمام للجمعية .

مادة (12) : يحق للهيئة الإدارية عند اقتراف العضو لأي مخالفة تتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام اتخاذ الإجراءات التالية :-

  1. التنبيه واللوم .
  2. الإنذار الشفهي .
  3. الإنذار الخطي .
  4. تجميد العضوية .
  5. الفصل بقرار مسبب مصادق عليه من الجمعية العمومية .

مادة (13) : تزول صفة العضوية من العضو في أي من الحالات التالية :-

  1. الوفاة .
  2. فقدان الأهلية القانونية .
  3. فقدان شرط أو أكثر من شروط العضوية .
  4. الانسحاب أو الاستقالة خطياً بعد الوفاء بكافة الالتزامات والعهد التي عليه .
  5. قيامه بأي عمل ألحق بالجمعية ضرراً مادياً أو أدبياً .
  6. إذا تأخر عن أداء الاشتراك السنوي عن موعد استحقاقه لمدة ثلاثة أشهر بشرط إخطاره بهذا الموعد .
  7. استغلال أموال وممتلكات الجمعية لأغراض خاصة .
  8. إذا حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره .
  9. صدور قرار الفصل مصادقاً عليه من الجمعية العمومية .

الفصل الثالث :

حقوق وواجبات الأعضاء 

مادة (14) : يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية :-

1)   حضور اجتماعات الجمعية العمومية وإبداء أرائه ومقترحاته في الموضوعات والمسائل المطروحة للنقاش .

2)   التصويت على قرارات الجمعية العمومية .

3)   الترشيح والانتخاب لعضوية الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة وغيرها .

4)   التمتع بالمزايا التي تمنحها الجمعية .

5)   المشاركة في أنشطة الجمعية وفعالياتها العلمية الداخلية والخارجية .

6)   الحصول على الدعم المعنوي والقانوني في إطار القوانين النافذة .

7)   الحصول على بطاقة العضوية .

مادة ( 15) : على عضو الجمعية الالتزام بالواجبات التالية  :-

1)   تسديد الرسوم والاشتراكات المستحقة عليه للجمعية وفي مواعيدها .

2)   حضور اجتماعات الجمعية العمومية وأي اجتماعات تتطلب حضوره يدعى لها من قبل الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة .

3)   تنفيذ المهام التي تعهد إليه من قبل الجمعية العمومية أو الهيئة الإدارية .

4)   التقيد بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام  و اللوائح الداخلية للجمعية عند قيامه بأي مهام أو أعمال تتصل بنشاط الجمعية .

مادة (16) : العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي يجوز إعادة عضويته للجمعية بشرط قيامه بتسديد كافة الالتزامات السابقة .

مادة (17) : لا يجوز لمن زالت عضويته استرداد ما قد دفعه للجمعية من رسوم اشتراك وتبرعات تحت أي سبب من الأسباب .

الباب الثالث

البناء التنظيمي للجمعية

مادة (18) : يتكون البناء التنظيمي للجمعية من الآتي :-

  1. الجمعية العمومية .
  2. الهيئة الإدارية .
  3. الهيئة الاستشارية .
  4. لجنة الرقابة و التفتيش .

والله الموفق ............

كتب بواسطة: admin

مساحة اعلانية